للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه مَشَقَّةٌ وحَرَجٌ، وذلك (١) مُنتَفٍ شَرْعًا.

وفي «الرِّعاية»: هي (٢) فِعْلُ ما يَجِبُ ويُسْتَحَبُّ، وتَرْكُ ما يَحرُمُ ويُكرَهُ، ومُجانَبَةُ الرِّيَبِ والتُّهَمِ، ومُلازَمَةُ المُروءَةِ.

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ)؛ لِمَا تَقدَّمَ، (سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ أَوِ الاِعْتِقَادِ)، أمَّا مِنْ جِهَةِ الأفْعال: كالزِّنى والقَتْل ونحوهما (٣)؛ فلا خِلافَ في رَدِّ شَهادتِه (٤).

وأمَّا مِنْ جِهَةِ الاِعْتِقادِ، وهو اعْتِقادُ البِدْعة؛ يُوجِبُ (٥) ردَّ الشَّهادة؛ لِعُمومِ النصوص (٦)، قال أحمدُ: ما يعجبني (٧) شهادةُ الجَهْمِيَّة، والرَّافِضة، والقَدَرِيَّة المُغْلِية (٨).

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ، وابنُ حَمْدانَ، وغَيرُهما: أنَّه لا تقبل (٩) شهادةُ مَنْ فَسَقَ ببدعةٍ أوْ كَفَرَ بها؛ كالقائلِينَ بخَلْقِ القُرآن، وبنفي (١٠) القَدَرِ، والمشبِّهةِ، والمجسِّمة (١١)، والجَهْمِيَّةِ، واللَّفْظِيَّةِ، والواقِفِيَّة.

وذَكَرَ ابنُ البَنَّاء في تكفيرِ مَنْ سَبَّ الصَّحابةَ والسَّلَفَ مِنْ الرَّافِضة، ومَن


(١) في (م): ذلك.
(٢) زيد في (م): من.
(٣) في (ظ): ونحوها.
(٤) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٣٩.
(٥) في (ظ): فوجب.
(٦) في (م): النص.
(٧) في (ن): تعميق.
(٨) في (ن): العلية. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٩/ ٣٤٤. وينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١١٥، زاد المسافر ٣/ ٥٢٤.
(٩) في (ن): لا يقبل.
(١٠) في (م): ونفي، وفي (ن): ويبقى.
(١١) قوله: (والمجسمة) سقط من (م).