للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَبَّ عَلِيًّا مِنْ الخَوارِج خِلافًا، والَّذي ذَكَرَه القاضِي: عَدَمُ التَّكْفِير.

وفي «الرِّعاية»: في تكفيرِ مَنْ قال: إنَّ اللهَ لم يَخلُقِ المعاصِيَ، وتكفيرِ الخَوارِجِ، والواقِفِيَّةِ، وتكفيرِ مَنْ حَكَمْنا بكُفْرِه؛ رِوايَتانِ.

ومَن قلَّد في خَلْقِ القرآن، ونَفْيِ الرُّؤية ونحوِها؛ فَسَقَ (١)، اخْتارَه الأكْثَرُ، وظاهِرُ كلامِه: أنَّه (٢) يَكفُرُ؛ كمُجْتَهِدِهِم الدَّاعِيَةِ.

وعَنْهُ فِيهِ: لا، اخْتارَه المؤلِّفُ في رسالته إلى صاحِبِ «التَّلخيص»؛ لقَولِ (٣) أحْمَدَ للمُعتَصِمِ: يا أمِيرَ المؤمِنِينَ (٤).

(وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَبُولِ شَهَادِةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: قَبُولُ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ مِنْ جِهَةِ الاِعْتِقَادِ، المُتَدَيِّنِ بِهِ، إِذَا لَمْ يَتَدَيَّنْ بِالشَّهَادَةِ لمُوَافِقِهِ (٥) عَلَى مُخَالِفِهِ)، قاله أبو الخَطَّاب؛ كالخَطَّابِيَّة؛ لِأنَّه أحْسَنُ حالاً مِنْ الكافِرِ، فإذا قُبِلَتْ شَهادَتُه؛ كان قَبولُ قَولِ الفاسِقِ مِنْ جِهَةِ الاِعْتِقادِ المُتَدَيِّنِ به أَوْلَى.

وعَنْهُ: جَوازُ الرِّوايَةِ عن القَدَرِيِّ إذا لم يكن (٦) داعِيَةً، فكذا الشَّهادةُ.

وجَوابُه: أنَّه أحَدُ نَوعَيِ الفِسْقِ، أشْبَهَ الآخَرَ.

(وَأَمَّا مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ (٧) الْفُرُوعِ المُخْتَلَفِ فِيهَا) بَينَ الأئِمَّةِ خِلَافًا شائعًا، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية»، (فَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَوْ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، أَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ الْوَاجِبَ مَعَ (٨) إِمْكَانِهِ، وَنَحْوِهِ)؛ كما لو أخَّرَ الزَّكاةَ


(١) في (ن): سبق.
(٢) قوله: (أنه) سقط من (ن).
(٣) في (ن): كقول.
(٤) ينظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص ٥٥.
(٥) في (م): لموافقته.
(٦) في (ن): لم تكن.
(٧) زاد في (ظ): جهة.
(٨) في (م): من.