للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع إمكانه، (مُتَأَوِّلاً)، أوْ مُقلِّدًا لمُتَأَوِّلٍ (١)؛ (فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ)، قدَّمَه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ، وجَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز» (٢)؛ لِأنَّ الاِخْتِلافَ في الفروعِ (٣) رحمةٌ للعِباد، والتَّأويلُ فيها سائغٌ (٤) جائزٌ، بدليلِ اخْتِلافِ الصَّحابة ومَنْ بعدَهم (٥)، ولم يَعِبْ (٦) بعضهم (٧) على بعضٍ، ولم يُفَسِّقْه؛ لِأنَّه فَعَلَ ما له فِعْلُه، أشْبَهَ المتَّفَقَ عَلَيهِ.

وعَنْهُ: يَفسُقُ مُتأوِّلٌ لم (٨) يَسكرْ مِنْ نبيذٍ، اخْتارَه في «الإرشاد» (٩) و «المبهج»؛ كحدِّه (١٠)؛ لِأنَّه يَدعُو إلى المجْمَعِ عَلَيهِ، وللسُّنَّة المستفيضة (١١).

وعَنْهُ: أُجِيزُ شهادتَه، ولا أصلي (١٢) خَلْفَه (١٣). ونَقَلَ حنبلٌ (١٤): المُسْكِرُ خمرٌ، ولَيسَ يَقُومُ مَقامَ الخَمْرة بعَينِها، فإنْ شَرِبَها مُستَحِلًّا؛ قُتِلَ، وإنْ لَمْ يجاهر (١٥)، ولم يُعلِنْ، ولم يَستَحِلَّها؛ حُدَّ، وهو الأشْهَرُ فِيهِ.

وعَنْهُ: إنْ أخَّر الحجَّ مع قُدْرتِه عَلَيهِ؛ فَسَقَ، وحَمَلَها القاضي على اعْتِقادِ


(١) في (ظ): كمتأولٍ.
(٢) قوله: («المحرر» و «الوجيز») في (م): «الوجيز».
(٣) قوله: (في الفروع) سقط من (م).
(٤) في (م): شائع.
(٥) في (م): بعضهم.
(٦) قوله: (يعب) سقط من (م) و (ن).
(٧) نقطت في (ظ) و (م): يعضهم.
(٨) في (م): ولم.
(٩) في (م): الانتباذ.
(١٠) في (م): لحده.
(١١) في (م): المقتضية.
(١٢) قوله: (ولا أصلي) في (م): والأصل.
(١٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٨٠.
(١٤) ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٤.
(١٥) في (م): لم يجاوز.