(٢) ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٦٤) فقال: وقال عمر: «لقد هممت أن أنظر في الناس، فمن وجدته يقدر على الحج ولا يحج، ضربت عليه الجزية»، ثم قال: «ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين»، ولم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٥٥)، من طريق عدي بن عدي، عن أبيه ﵁، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: «من مات وهو موسر لم يحجّ، فليمت على أيٍّ حال شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا»، وسنده صحيح. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (٢٩٤)، من طريق أخرى بنحوه. قال ابن كثير: (إسناد صحيح عنه، وقد روي من وجوه أخر مرفوعًا). (٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٨٠. (٤) في (م): إن. (٥) في (ن): حمله. (٦) في (م) و (ن): كتحريمها. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٣٤٣. (٧) في (ن): ما. (٨) في (م): من.