للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنتَه مِنْ الزِّنى، أوْ أُمَّ (١) مَنْ زَنَى بها: احْتَمَلَ أنْ تُرَدَّ.

تنبيهٌ (٢): مَنْ أَخَذَ بالرُّخَص فَسقَ، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وذَكَرَه ابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا (٤)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: كَرِهَه العُلَماء (٥)، وذَكَرَ القاضِي: غَيرَ مُتأَوِّلٍ ولا مُقلِّد.

ويَتَوَجَّهُ تخريجٌ مِمَّنْ تَرَكَ شرطًا أوْ رُكْنًا (٦) مُختَلَفًا فيه: لا يُعِيدُ في رِوَايَةٍ.

ويَتَوَجَّهُ تقييده (٧): بما لم يُنقَضْ فِيهِ حُكْمُ حاكِمٍ.

وقِيلَ: لا يُفسَّقُ إلَّا العالِمُ، مع ضعْفِ الدَّليل.

والتَّمذهُبُ (٨) بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ، وامتناع (٩) انتقاله عنه إلى غَيرِه في مسألةٍ؛ ففيها (١٠) وَجْهانِ، وعَدَمُه أشْهَرُ.

ومَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إِمَامٍ بعَينِه؛ اسْتُتِيبَ، فإنْ تابَ وإلاَّ قُتِلَ، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١١).

قال: واخْتُلِفَ في دُخولِ الفُقَهاء في أهْلِ الأهْواء، فأدْخَلَهم القاضِي، وأخْرَجَهم ابنُ عَقِيلٍ (١٢).


(١) في (م): أمر.
(٢) في (م): شهادة.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٤.
(٤) ينظر: جامع بيان العلم ٢/ ٩٢٧.
(٥) ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٥.
(٦) في (ظ): ركنًا أو شرطًا.
(٧) في (م): تقيده.
(٨) في (م): المتمذهب. وهي غير واضحة في (ظ).
(٩) في (م): وأشاع.
(١٠) في (م): فقيهًا.
(١١) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٢، الفروع ١١/ ٣٤٦.
(١٢) ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٣.