للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو أبدل (آلَ) ب (أهل)، وقال القاضي: يجزئه.

الثَّالثة: كان يلزمه أن يقول في تشهُّده: (وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد … ) إلى آخره، والشَّهادتين في الأذان، ذكره ابن عقيل، وفيه وجْهٌ ذكره ابن حمدان.

الرَّابعة: لا تَجِبُ الصَّلاة على النَّبيِّ خارج الصَّلاة. وقيل: بلى، اختاره أبو جعْفرٍ الطَّحاويُّ، وأبو عبد الله الحَلِيمِيُّ (١)، واللَّخْمِيُّ (٢)، وأبو عبد الله بن بَطَّة.

والقائلون به؛ قيل: تجب في العمر مرَّةً واحدةً. وقيل: كلَّما ذُكر، ودليلُه ظاهِرٌ.

وله الصَّلاة على غيره منفرِدًا، نَصَّ عليه (٣)، وكرهها جماعةٌ، وحرَّمها آخرون، وقاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين مع الشِّعار (٤).

الخامسة: آل محمَّد (٥) : أتباعُه على دينه، ذكره القاضي؛ لقوله تعالى: ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عِمرَان: ١١]؛ يعني: أتباعه على دينه.

وقيل: كلُّ تقيٍّ؛ للخبر، رواه تَمَّامٌ في «فوائده» (٦).


(١) هو الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي، أبو عبد الله، القاضي العلامة، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر، من أصحاب الوجوه في المذهب، توفي سنة ٤٠٣ هـ، من مصنفاته: المنهاج في شعب الإيمان. ينظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٣٧، سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٣١.
(٢) هو علي بن محمد الربعي اللخمي، أبو الحسن. من أهل الأندلس، كان فقيهًا فاضلاً، ذا حظ من الأدب، انتهت إليه رئاسة الفتوى بإفريقية. توفى سنة ٤٧٨. ينظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٣٧، الأعلام ٤/ ٣٢٨.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٣.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٧٢.
(٥) في (و): مسجد.
(٦) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٣٣٢)، وتمامٌ في فوائده (١٥٦٧)، والبيهقي (٢٨٧٣)، وهو حديث ضعيف جدًّا، فيه نافع أبو هرمز، كذبه يحيى بن معين، وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ. ينظر: العلل المتناهية ١/ ٢٦٥، السلسلة الضعيفة (١٣٠٤).