(٢) أخرج حديث ثمامة، البخارى، في: باب الأسر أو الغريم يربط في المسجد؛ وباب دخول المشرك المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، من كتاب المغازى، صحيح البخارى ١/ ١٢٥، ١٢٧، ٥/ ٢١٤، ٢١٥. ومسلم، في: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٨٦. وأبو داود، في: باب في الأسير يوثق، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٢. والنسائى مختصرا، في: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، من كتاب الطهارة. وفى: باب ربط الأسر بسارية المسجد، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ٩١، ٩٢، ٢/ ٣٦. والبيهقى، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٥، ٦٦. (٣) سيأتى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتله يوم أحد وأخرجه البيهقى، في الباب السابق. السنن الكبرى ٩/ ٦٥، وذكر الواقدى قصته، في: المغازى ١/ ١١٠، ١١١، ١٤٢، ٢٠١، ٣٠٨، ٣٠٩. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود، ٢/ ٥٦، ٥٧. (٥) سقط من: م.