للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا غير، ولا فِدَاءَ، لأنَّ اللَّهَ تعالى قال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١). بعدَ قوْلِه: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}. وكان عمرُ ابنُ عبدِ العزيزِ، وعِياضُ بنُ عُقْبَةَ يَقْتُلان الأُسارَى. ولَنا على جَوازِ المَنِّ والفِداءِ، الآيةُ المذْكُورةُ، وأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنَّ على ثُمامَةَ بنَ أُثالٍ (٢)، وأبى عَزَّةَ الشاعِرِ (٣)، وأبى العاصِ بنِ الرَّبِيعِ (٤)، وقال في أُسارَى بدرٍ: «لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ سَأْلَنِى في (٥) هَؤُلَاءِ النَّتْنَى،


(١) سورة التوبة ٥.
(٢) أخرج حديث ثمامة، البخارى، في: باب الأسر أو الغريم يربط في المسجد؛ وباب دخول المشرك المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، من كتاب المغازى، صحيح البخارى ١/ ١٢٥، ١٢٧، ٥/ ٢١٤، ٢١٥. ومسلم، في: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٨٦. وأبو داود، في: باب في الأسير يوثق، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٢. والنسائى مختصرا، في: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، من كتاب الطهارة. وفى: باب ربط الأسر بسارية المسجد، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ٩١، ٩٢، ٢/ ٣٦. والبيهقى، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٥، ٦٦.
(٣) سيأتى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتله يوم أحد وأخرجه البيهقى، في الباب السابق. السنن الكبرى ٩/ ٦٥، وذكر الواقدى قصته، في: المغازى ١/ ١١٠، ١١١، ١٤٢، ٢٠١، ٣٠٨، ٣٠٩.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود، ٢/ ٥٦، ٥٧.
(٥) سقط من: م.