(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في المنّ على الأسير بغير فداء، من كتاب. الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٦. (٣) سقط من: الأصل، وفى م: «أحد». وانظر: المغنى ١٣/ ٤٦. (٤) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٦٣. والدارمى، في: باب في فداء الأسارى، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦، ٤٣٢. (٥) أخرجه مسلم، في: باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢، ١٢٦٣. وأبو داود، في باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤. (٦) أخرجه البخارى، في: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، من كتاب الجهاد. وفى: باب مناقب سعد ابن معاذ، من كتاب مناقب الأنصار. وفى: باب مرجع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب، من كتاب المغازى. وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: «قوموا الى سيدكم»، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ٤/ ٨١، ٨٢، ٥/ ٤٤، ١٤٣، ٨/ ٧٢. ومسلم، في: باب جواز قتال من نقض العهد، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٨، ١٣٨٩. والترمذى، في: باب ما جاء في النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٨، ٧٩. والدارمى، في: باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٢، ٧١، ٣٥٠، ٦/ ١٤٢.