للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأتَتْ به على النَّعْتِ المَكْرُوهِ، فقال النبيُّ: «لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لِيَ وَلَهَا شَأنٌ» (١). فحَكَم به النبي - صلى الله عليه وسلم - للَّذِي أشْبَهَهُ منهما. وقَوْلُه: «لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لِيَ وَلَهَا شَانٌ». يَدُلُّ على أنَّه لم يَمْنَعْه مِن العَمَل بالشَّبَهِ إلَّا الأيمانُ، فإذا انْتَفَى المانِعُ يَجِبُ العَمَلُ به لوُجُودِ مُقْتَضِيه. وكذلك قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ابنِ أمَةِ زَمْعَةَ، حينَ رأى به شَبَهًا بَيِّنا بعُتْبَةَ بنِ أبي وَقّاص: «احْتَجِبِي مِنْهُ يا سَوْدَةُ» (٢). فعمِلَ بالشَّبَهِ في حَجْبِ


(١) أخرجه البخاري، في: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة. . . .، من كتاب الشهادات، وفي: باب ويدرأ عنها العذاب. . . .، من كتاب التفسير، وفي: باب يبدأ الرجل بالتلاعن، وباب التلاعن في المسجد، وباب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت راجما بغير بينة، وباب قول الإمام: اللهم بيِّن، من كتاب الطلاق، صحيح البخاري ٣/ ٢٣٣، ٦/ ١٢٦، ٧/ ٦٩ - ٧٢. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٤. وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٢٥١ - ٥٢٥. والترمذي، في: باب تفسير سورة النور، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ١/ ٤٥، ٤٦. والنسائي، في: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، وباب كيف اللعان، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٠، ١٤١. وابن ماجه، في: باب اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٨، ٢٣٩، ٣/ ١٤٢.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، وباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، من كتاب البيوع، وفي: باب دعوى الوصي للميت، من كتاب الخصومات, وفي: باب أم الولد، من كتاب العتق، وفي: باب قول الموصي تعاهد ولدي. . . .، من كتاب الوصايا، وفي: باب وقال الليث. . . .، من كتاب المغازي، وفي: باب الولد للفراش، وباب من ادعى أخا أو اين أخ، من كتاب الفرائض، وفي: باب للعاهر الحجر، من كتاب الحدود، وفي: باب من قضى له بحق أخيه. . . .، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٣/ ٧٠، ١٠٦، ١٦١، ٤/ ٤، ٥/ ١٩٢، ٨/ ١٩١، ١٩٤، ٢٠٥، ٩/ ٩٠. ومسلم، في: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٠، ١٠٨١. وأبو داود، في: باب الولد للفراش، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٨، ٥٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء أن الولد للفراش، من أبواب الرضاع، وفي: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذي ٥/ ١٠٢، ١٠٣، ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨. والنسائي، في: باب إلحاق الولد بالفراش. . . .، وباب فراش الأمة، من كتاب الطلاق. . . . المجتبى ٦/ ١٤٨، =