(٢) أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، وباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، من كتاب البيوع، وفي: باب دعوى الوصي للميت، من كتاب الخصومات, وفي: باب أم الولد، من كتاب العتق، وفي: باب قول الموصي تعاهد ولدي. . . .، من كتاب الوصايا، وفي: باب وقال الليث. . . .، من كتاب المغازي، وفي: باب الولد للفراش، وباب من ادعى أخا أو اين أخ، من كتاب الفرائض، وفي: باب للعاهر الحجر، من كتاب الحدود، وفي: باب من قضى له بحق أخيه. . . .، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٣/ ٧٠، ١٠٦، ١٦١، ٤/ ٤، ٥/ ١٩٢، ٨/ ١٩١، ١٩٤، ٢٠٥، ٩/ ٩٠. ومسلم، في: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٠، ١٠٨١. وأبو داود، في: باب الولد للفراش، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٨، ٥٢٩. والترمذي، في: باب ما جاء أن الولد للفراش، من أبواب الرضاع، وفي: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذي ٥/ ١٠٢، ١٠٣، ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨. والنسائي، في: باب إلحاق الولد بالفراش. . . .، وباب فراش الأمة، من كتاب الطلاق. . . . المجتبى ٦/ ١٤٨، =