للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحر يأنف عن ذل يفيد به ... عزا فكيف بذل قاصرا بدا

العز ترك بنى الدنيا بأجمعهم ... لا عن هوان بهم بل ترك من زهدا

وقد كتب هذه الأبيات عنه ابن رشيد، وذكرها فى رحلته مع تخميسها للشيخ قطب الدين القسطلانى.

وذكر فى رحلته سؤالا سئل عنه الشيخ قطب الدين القسطلانى، وأجاب عنه بجواب مفيد، وقد رأيت أن أذكره لما فى ذلك من الفائدة، كما هو فى رحلة ابن رشيد.

قال فى ترجمة الشيخ قطب الدين أبى بكر بن القسطلانى: وحضرت شيخنا الإمام أبى بكر، وقد ورد عليه هذا السؤال، فأجاب عليه، وقرأت عليه السؤال والجواب، وكتبته عنه، وكتب لى خطه عليه، ونص ذلك:

ما يقول السادة الفقهاء ـ وفقهم الله لطاعته، وأعانهم على مرضاته ـ فى الدروزة، هل هى مباحة مطلقا أو لا تباح إلا مع الضرورة؟ وهل تباح مع القدرة على الكسب أم لا؟ وهل تباح مع استغراق الزمان فى العلم، ما يعنى به العلم الذى هو فرض عين، وإنما يعنى به العلم الذى هو فرض كفاية أم لا؟ وإذا قلنا بإباحتها، فهل يقتصر على الكفاية؟ أم يجوز الإدخار؟ وهل يجوز فيها أكل الطيبات ولبس الناعم من الثياب؟ أم يجوز فيها الاقتصار على الخشن من الثياب وأكل الخبز الخشكار بلا أدم، أم يجوز معه إدام؟ وهل إذا كان له عائلة ولا يطيقون الفاقة وكسبه ما يفى بأودهم، فهل له أن يدروز بحقهم أو حق من تلزمه نفقتهم؟ أفتونا وأوضحوا إيضاحا شافيا أوضح الله لكم الطريق ورزقكم فيها التوفيق.

الجواب: الله الموفق والمعين.

أصل السؤال عند الضرورة مشروع، وعند الاستغناء عنه ممنوع، هذا إذا كان يسأل لنفسه، أما من كان يسأل لغيره فيجوز له السؤال، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد لغيره.

وأما الدروزة فى مصطلح أهل الطريق: فهى لأجل الغير مباحة، بل مندوب إليها مع الغنى والفقر فى الطالب لها تأسيا بفعله عليه السلام.

وأما لنفسه: فإن كان لضرورة، فهى مباحة، وإن كان مع غنى فحرام فى أخذ فرض الزكاة مكروه فى صدقة التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>