للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٥ - أَوْ مَا بِهِ الْخِلَافُ غَيْرُ وَارِدِ … مِنْ أَصْلِهِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدِ

٢٦٥٦ - وَمَا بِهِ يَخْتَصُّ مَنْ يَجْتَهِدُ … عِنْدَ رُجُوعِهِ لِمَا يَعْتَمِدُ

وهما - أي التفسيران - يرجعان معا إلى حكم واحد، لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: {وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} أي المسافرين وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر وكذلك قوله: {تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ} [الرعد: ٣١] أي داهية تفجوهم، وقيل سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشباه ذلك (١).

السبب الرابع: هو جريان النزاع "أو" الخلاف في "ما" من المواضع النزع "به" يعني فيه و"الخلاف غير وارد من أصله" وما بني عليه من تصور "على محل واحد" وإنما كل قول من أقوال المختلفين له مورد الذي ورد فيه على الخصوص والانفصال عن المورود الذي ورد فيه، غيره من الأقوال الأخرى المخالفة له، مثال ذلك ما ورد من اختلافهم في أن المفهوم له عموم أولا: وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضا وكثير من المسائل على هذا السبيل. فلا يكون في المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف (٢).

"و" السبب الخامس: هو "ما" من الاختلاف يتفرد "به" و"يختص" بأمره "مَنْ" مِنْ أهل العلم "يجتهد" فيؤدي به ذلك إلى اختلاف أقواله في مسألة واحدة.

"عند رجوعه لما يعتمد"ــه في آخر أمره من الاختيارات الفقهية الراجحة لديه، وذلك يصير إليه الفقيه المجتهد إذا عن له من الأدلة ما يقتضي رجوعه عما ذهب إليه في أول الأمر، فتنتقل عنه الأقوال المختلفة في ذلك بالنسبة إليه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة، لأن رجوع الإمام عما أفتى به إلى خلافه فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطرح منه للأول ونسخ له بالثاني وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع والحق فيه ما ذكر أولا ويدل


(١) الموافقات ٤/ ١٥٦.
(٢) الموافقات ٤/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>