للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٠ - وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ فِيهَا أَمْثِلَةْ … كَمِثْلِ الأخْذِ بِالنُّصُوصِ الْمُعْمَلَةْ

٢٦٨١ - وَالنَّفْيِ لِلْقِيَاسِ شَأْنُ الظَّاهِرِي … أَوْ مُعْمِل لِلرَّأْيِ فِي الْمَصَادِرِ

٢٦٨٢ - دُونَ مُرَاعَاةٍ وَلَا اعْتِبَارِ … مُخَالِفٍ لَهُ مِنَ الأَخْبَارِ

والعادات وسائر الأحكام، وإن كان كذلك - وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات - فتنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع هذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود الشارع.

ومنها: أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات ألا يعتبر محالها وهي أفعال المكلفين، بل كما يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار بخصوصياتهم. وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في مقاصد الشارع، فلا يصح مع هذا إلا اعتبار خصوصيات الأدلة فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه التنزل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد، فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل الاجتهاد. وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها باقية الإشكال (١).

"وهذه الرتبة" التي أهلها يعملون ببعض الأدلة الشرعية دون بعض قد حلت "فيها" مذاهب فقهية، فهي لذلك "أمثلة" يمثل بها لأهلها، وذلك "كمثل" من مذهبه في بناء الأحكام الفقهية هو "الأخذ بـ" ظواهر "النصوص" الشرعية "المعملة" في هذا البناء، لكن مع الطرح "والنفي" لصحة "القياس" والإنكار لكونه حجة شرعية، كما هو "شأن" أهل المذهب "الظاهري" الذي أسسه داود بن علي الظاهري.

ومثله - أيضا - مذهب مسلط "أو معمل للرأي" والقياس "في المصادر" ومواطن الأحكام "دون مراعاة ولا اعتبار" مقتضى وحكم ما هو "مخالف له" أي لهذا الرأي "من الأخبار" والأحاديث النبوية على الجملة، وكلا الفريقين - أهل الظاهري وأهل مذهب


(١) الموافقات ٤/ ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>