للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٦ - مُطَّرِحًا لِجَانِبِ اللَّفْظِ وَمَا … مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ فِيهِ يُمِّمَا

الأدلة الجزئية التفصيلية، وبذلك يكون "مطرحا" ونابذا "لجانب اللفظ" الشرعي ومقتضاه "وما من الخصوصيات" الدلالية قد أودع "فيه" و"يمما" - الألف للإطلاق - أي قصد فيه شرعا، ومن ثم يتصرف من على هذا المذهب على وفق هذا الذي يراه كلية الشريعة، والأدلة الشرعية التفصيلية إذا وردت عليه، فإنه يصرفها إلى ما يوافق هذا الذي يراه كلية في هذا الشأن، وأن كانت بظواهرها على خلاف ذلك، أو يطرحها بالكلية. ومعتمده في هذا الذي هو عليه في هذا الشأن هو أن: "الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا دل على ذلك الاستقراء فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر لكن على وجه كلي عام فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام لأن دليله قطعي ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان" (١).

فأصحاب الرأي - هذا - جردوا المعاني، فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات الألفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلى ما اعتمدته في فهم الشريعة.

ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: وجدت في كتاب جدي أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فأتيت أبا حنفية فقلت له ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل وأتيت ابن أبي ليلي فقال البيع جائز والشرط باطل وأتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قالا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق) فأجاز البيع وأبطل الشرط، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال ما


(١) الموافقات ٤/ ١٦٧ - ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>