للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٧ - وَحَيْثُمَا احْتِيَاطٌ أَوْ تَرَدُّدُ … أَحَدُ أَمْرَيْنِ بِهِ يُعْتَمَدُ

٢٩٥٨ - إِمَّا السُّكونُ لِبَيَانٍ يَلْحَقُ … إِمَّا اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَسْتَوْثِقُ

٢٩٥٩ - وَهْوَ الْمُنَاظِرُ وَلَا كِنْ يُفْتَقَرْ … فِيهِ لِتَفْصِيلٍ أَكِيدٍ يُعْتَبَرْ

٢٩٦٠ - فَحَيْثُ مَا وَافَقَ فِي كُلِّيِّ … مُنَاظَرٍ فِيهِ مِنَ الْجُزْئِيِّ

٢٩٦١ - صَحَّ لَهُ فِيهِ بِهِ اسْتِعَانَهْ … وَحَيْثُ لَا فَالْعَكْسُ ذُو اسْتِبَانَهْ

٢٩٦٢ - كَمَالِكِيٍّ آخِذٍ مَعْ ظَاهِرِي … فِي رِبَوِيٍّ دُونَ نَصٍّ صَادِرِ

" وحيثما" فرض "احتياط" وطلب المصير إليه "أو" فرض وقوع "تردد" فيما هو ناظر فيه فإنه يأتي "أحد أمرين" فيأخذ به ويعمله في هذا الموضوع، وهو الذي "به" أي فيه "يعتمد"ـه ويجري مقتضاه فيه، وهذان الأمران هما "إما السكون" عن الحكم انتظار "لبيان" ينقدح له في هذا الذي أشكل عليه فتردد فيه فيدركه و"يلحقـ" ـه، إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق الذي ينبغي له سلوكه. و"إما استعانة" أي طلب إعانة يكون منه "بمن يستوثق" يعني يثق به من أهل العلم "وهو المناظر" المستعاب به "ولاكن" الاستعانة به - أي بهذا المناظر - أمر "يفتقر" ويحتاج "فيه لتفصيل أكيد" ذكره وواجب العمل به إذ هو أمر "يعتبر" في ذلك ويعتد به، وذلك أن هذا المناظر لا يخلو أن يكون موافقا لهذا المستعين به في الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه، أولا. "فحيثما وافق" المناظر هذا المستعين به "في كلي" ما هو "مناظر فيه من الجزئي" فإنه "صح له" أي المستعين "فيه" أي في ذلك الجزئي "به" أي بذلك المناظر "استعانة" وثبت له العمل بها على وجه تام صحيح "و" أما "حيث لا" اتفاق بينهما في كلي الجزئي المناظر فيه "فالعكس" وهو عدم صحة الاستعانة به هو الحكم الجاري اقتضاؤه حينئذ وهذا أمر بين "ذو استبانة" أي ظهور، اقتضاه أنه لا سبيل إلى أن ينتفع به المستعين في ذلك، إذما من جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي، وإذا خالف في الكلي ففي الجزئي المبنى عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين: جهة حكمها، وجهة أصلها، وبذلك لا يمكن رجوعها، إلى معنى متفق عليه، فالاستعانة المطلوبة إذن مفقودة بين من اختلفا في كلي ذلك الجزئي.

"كمالكي آخذ" بالتناظر "مع" فقيه "ظاهري" من أهل المذهب الظاهري "في" مناقشة "ربوي" سعى المالكي إلى إثبات الربا فيه "دون نص صادر" وارد من الشارع، وذلك كالدخن والذرة والأرز - مثلا - ففي هذا لا يمكن الاستعانة - كما تقدم ذكره - بالظاهري

<<  <  ج: ص:  >  >>