للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٣ - وَحَيْثُ الاتِّفَاقُ فِي الْكُلِّيِّ … يَبْقَى لَهُ التَّحْقِيقُ فِي الْجُزْئِيِّ

٢٩٦٤ - مَنَاطَ حُكْمِهِ فَإِنْ يَتَّفِقَا … فَذَا وَإِلَّا فَالْخِلَافُ مُتَّقَا

٢٩٦٥ - إِذْ هُوَ رَاجِعٌ لِأَمْرٍ ظَنِّي … مُجْتَهَدٍ فِيهِ بِحُكْمِ الظَّنِّ

٢٩٦٦ - وَأَنَّ هَذَا الأَصْلَ فِيهِ أَمْثِلَهْ … كثِيرَةٌ تَدْخُلُ فِيهَا أَسْئِلَهْ

٢٩٦٧ - كَانَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ … فِي بَعْضِ مَا أَشْكَلَ مِنْ أَحْكَامِ

النافي للقياس لأنه بان على نفي القياس جملة وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظرة المستعين إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس لبنائهما المسألة على خلاف ما يبني عليه المالكي وهذا القسم شائع في سائر الأبواب فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع والمنكر لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر والقائل بأن صيغة الأمر للندب أو للإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلا بأنها للوجوب البتة" (١).

" أما "حيث" حصول "الاتفاق في الكلي" بين المستعين والمناظر على الوجه المذكور فإنه تصح الاستعانة - كما سبق ذكره - إذ إنما "يبقى له التحقيق في" ذلك "الجزئي" لـ "مناط" ومتعلق "حكمه" والأمر سهل في حكم ذلك "فإن يتفقا" بعد ذلك في حكم ذلك الجزئي "فذا" واضح "وإلا" يتفقا فيه، فذاك لا حرج فيه "فـ" هذا "الخلاف" بالخلاف "متقا" ومجتنبا "إذ هو راجع" في حقيقة الأمر "لأمر ظني مجتهد فيه بحكم الظن" ومقتضاه. هذا "وأن هذا الأصل" الذي فيه كلامنا هذا وردت "فيه أمثلة كثيرة تدخل فيها أسئلة كانت" صادرة "من الصحابة الكرام" رضي الله عنهم، وهي "في بعض ما أشكل" عليهم "من أحكام" كما في سؤالهم عند نزول قوله - سبحانه وتعالى -: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: ٨٢] وعند نزول قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٤] الآية وسؤال ابن أم مكتوم حين نزل {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية حتى نزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: ٩٥] وسؤال عائشة عند قوله


(١) الموافقات ٤/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>