بالعموم والاطراد، ولا بالثبوت، ولا بكونه حاكما، "وشرطه" الأول الذي يتوقف عليه وجوده وتحصل به صحته هو "استحسانه بالعقل" إلا أنه لايرجع إلا إلى الظن والتخمين، وذلك كالحكم التي يدعى بأنها مقصودة للشارع في الأمثلة الآتي ذكرها "و" شرطه الثاني أن "لا يخل" أي يذهب "حكمه" ومقتضاه "بأصل" ثابت، فإن صادم حكمه وما أخذ منه أصلا عقليا، أو شرعيا سقط العمل به.
"ثمة باستخراج" استنباط "بعض الحكم" جمع حكمة، والمراد بالحكم - هنا - الأسرار ومقاصد الشارع من وضع ما حكم به وقضاه على هيئات وحدود معينة "فيما" يعني في القسم الذي في الشريعة "إلى التعبدات" أي ما تعبدنا الله سبحانه به مما ليس معقول المعنى "ينتمي" ينتسب، وذلك "مثل المقدرات" شرعا، وهي ما وضع الشارع مقاديرها وحددها، كالطواف، وحجارة رمي الجمار وما أشبه ذلك "والهيئات" المخصوصة كهيئة الوضوء والصلاة، والحج وغير ذلك من كل ما جعله الشارع على هيئة مخصوصة معينة "ومثلها" في كونها مخصصة "تعين الأوقات" التي للعبادة، فإنها معينة مخصصة بذلك دون ما سواها من الأوقات الأخرى. فهذا كله استخراج الحكم التي بنى عليها كونها على هذه الصور والهيئات لا يكون مؤسسا إلا على التخمين، والظن فهو غير مطرد، "و" لا مبنى عليه عمل، بل "ذاك" الذي بنى من اعتبارات إنما هو "كالتعليل" الذي يساق "في" الجواب عن كون "النوادر" جمع نادرة، والمراد بالنوادر - هنا - الأمور الشواذ عن أقيستها، وذلك "بعد السماع" يعني ورود الأدلة السمعية أنها كذلك. وذلك التعليل الذي يساق في هذا الشأن يكون "باعتبار ظاهر" كما في أجرة الظئر وإسقاط الحد عن ابن سلول في قذفه لعائشة رضي الله عنها كما في قصة الإفك، وغير ذلك مما شذ، فبحث الناس عن الحكمة في كونه كذلك، فهذا درجته المعرفية تخمينية ظنية ضعيفة كالذي تقدم في تعيين حكم تخصيص