للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤ - وَمِنْهُ الاسْتِدْلَالُ فِي الْأعْمَالِ … بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأحْوَالِ

٢٣٥ - فَهْوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرْ … غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِجُمْهُورِ الْبَشَرْ

٢٣٦ - فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ … بِالْمُتَوَسِّطَاتِ فِي الأُمُورِ

٢٣٧ - وَمِنْهُ بِالأخْذِ بِأَصْلِ عِلْمِ … فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلًا لِلْحُكْمِ

٢٣٨ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ … وَلَا يَمُتَّا بِمَتَاتٍ عَقْلِي

" ومنه" أي ما يجري مثالا - أيضا - هنا، وهو المثال الثامن "الاستدلال في "أحكام "الأعمال" أي أفعال المكلفين "بما يقوله" ويعمل به "أولو "أرباب "الأحوال" وهم الصوفية الذين أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله - تعالى - وأعربوا عن مقتضاه، فكان ذلك أمرا يخص بهم "فهو وإن صح لهم عند النظر" إلى ما تقدم ذكره من أن ذلك كان عن الإيغال في خدمة المولى سبحانه. ثم الاطراح لما سواه في الاعتبار، "غير مناسب لجمهور البشر" لما فيه من الحرج أو التكليف بما لا يطاق، إذ ربما يذم أرباب الأحوال هؤلاء بإطلاق ما ليس مذموما إلا على وجه دون وجه، وفي حال دون حال. والإسلام جاء بما يليق بالجمهور لا بما يليق ببعض الناس الذين هم على حال مخصوصة ولذلك "فالشرع حاكم على الجمهور بالمتوسطات في الأمور" التي حكم بها فالتكاليف الشرعية كلها جارية على الحد الأوسط، فإن مالت بالمكلف إلى حد الطرف فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط. وهذا يأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب المقاصد في المسألة الثانية عشرة قبل النوع الرابع.

"ومنه" - وهو المثال التاسع - الاستدلال "بالأخذ بأصل" وضابط هو من "علم" آخر، والاحتجاج به "في" علم "غيره" وذلك "توصلا" وتحصيلا "للحكم" المطلوب، وذلك "من غير أن يجتمعا" أي العلمان "في أصل" يوجب استمداد أحدهما من الآخر، أو يسوغه، "ولا يمتا" أي ولا أن يتصلا ويتواصلا فالمت - لغة - التوسل والتوصل بحرمة أو قرابة - "بمتات" أي بوسيلة وأمر يوصل أي - يجمع - أحدهما بالآخر - والمتات - بفتح الميم - ما مت به أي توسل به وتوصل "عقلي" معلوم من جهة العقل، ويحصل الجامع بين علمين أو أكثر بأن يكون بعضهما أو بعضها يستمد من بعض، ويبصر العلم بأحدهما أو أحدها بالآخر، وأما إن كان الواقع اقتضى الانفصال

<<  <  ج: ص:  >  >>