للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨ - كذَاكَ مِنْهُ مُقْتَضَى المَرْجُوحِ … مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مَعَ التَّرْجِيحِ

٣٧٩ - وَفِي الخِطَابَيْنِ تَزَاحَمَا وَلَا … يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأَخِيرِ أَقْبَلَا

٣٨٠ - وَيَسْتَدِلُّ ذَاهِبٌ لِلْمَنْعِ … بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِي

لأنَّهُ لا يلزمه أن يعمل إلا بما بلغه وعلمه. و"كذلك منه" أي ما يجري عليه حكم العفو تأخير "مقتضى" وحكم "المرجوح من الدليلين" المتعارضين "مع" حصول "الترجيح" بينهما بما يحصل به الترجيح من المرجحات التي تورد في "باب التعارض والترجيح" فإنه لا بد من حصول العفو بالنسبة للمرجوح منهما، لأنَّهُ إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح فيؤدي إلى رفع أصله - أي الترجيح - وهو ثابت بالإجماع ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل. وسواء قلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وأنه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم العدم. وهذا الموضوع الثامن.

وأما التاسع، فقد أورده قائلا: "و" كذلك يجري حكم العفو "في الخطابين" الشرعيين إذا "تزاحما" في الزمان مثلا - كأن يقال له كلم زيدا وعمرا في وقت واحد بعبارتين مختلفتين، فإنه يقدم تكليم أحدهما على الآخر على سبيل الترجيح، فإن حصل ذلك فإنه لا بد من حصول العفو بالنسبة للمؤخر، حتَّى يحصل المقدم، لأنَّهُ أي هذا السبيل هو الممكن في التكليف بهما، والإلزام تكليف ما لا يطاق، وهو مرفوع شرعا. "و" هذا إذا كان "لا يمكن جمع" بين المتعارضين والمتزاحمين أو المتعارضات والمتزاحمات في الموضعين "الأخير"ين وهما ما تعارضا فيه الدليلان أو أكثر.

ويدلك "أقبلا" وقوع العفو في هذه الصورة، فإنه لا بد من حصوله - أي العفو - بالنسبة إلى المؤخر فيحصل المقدم، لأنَّهُ الممكن في التكليف بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع شرعا" (١).

في أدلة من يرى أن مرتبة العفو لا وجود لها في هذه الشريعة الغراء "ويستدل ذاهب للمنع" وعلى عدم وجود هذه المرتبة في الشريعة على ذلك "بـ" أوجه، منها "كونه" أي العفو "ليس بحكم شرعي" والدليل على ذلك أنه مسمى بالعفو إنما يتوجه حيث يتوقع


(١) انظر الأصل ١ - ١١٨ - ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>