للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨١ - أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِدُنْيَوِيِّ … وَالبَحْثُ فِيهِ لَا فِي الأُخْرَوِيِّ

٣٨٢ - أَوْ إِنْ يَكُنْ مُسَلَّمًا فِي الوَاقِعِ … فَذُو اخْتِصَاصٍ بِزَمَانِ الشَّارعِ

٣٨٣ - أَوْ رَاجِعٌ مَا فِيهِ مِنْ أَقْسَامِ … فِي حُكْمِهِ لِخَمْسَةِ الأَحْكَامِ

٣٨٤ - مَعْ أَنَّ ذِي الرُّتْبَةَ مَبْنَاهَا عَلَى … مَسْأَلَةٍ بِهَا الخِلَافُ أُصِّلَا

للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي. وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه، فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام "أو" بمعنى - الواو - أي "وكونه" أي العفو المذكور "ليس بـ" حكم "دنيوي" أي متعلق بالمكلف في الدنيا "والبحث" - الواو للحال - إنما هو "فيه" أي في الحكم الدنيوي "لا في" الحكم "الأخروي" والعفو المذكور إنما هو أخروي. فإنه لو كان دنيويا لكان إما في خطاب التكليف أو من خطاب الوضع. وهو ليس منها فعلم أَنَّهُ لغو "أو" بمعنى الواو أي و "إن يكن مسلما" وجوده وثبوته "في الواقع" الشرعي "فـ" أنه "ذو اختصاص" وجوده وثبوته "بزمان الشارع" عليه الصلاة والسلام وهذا الوجه الثاني.

وأما الوجه الثالث فقد أورده بقوله: "أو راجع ما" ذكر وثبت "فيه" أي في العفو "من أقسام" وما ذكر له من مواضع "في حكمه" ومقتضاه "لخمسة الأحكام" يعني الأحكام الخمسة المعروفة وبذلك ترتفع مرتبة العفو هذه وما تقدم من الأدلة على إثباتها لا دليل فيه على ذلك.

فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينها. وما ذكر من أنواعه داخل تحت حكم الخمسة، فإن العفو في تلك الأنواع راجع إلى رفع الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي إما الجواز - بمعنى الإباحة - وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم، وتسبيب العذاب وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض. فارتفع الحكم بمرتبة العفو.

و"مع" هذا الذي سيق من الأدلة على منع هذه الرتبة نسوق أمرا آخر وهو "أن ذي" أي هذه "الرتبة" رتبة العفو "مبتناها" وتأسيسها إنما هو "على مسألة" وقع "بها" أي فيها "الخلاف" وكان "أصلا" يعني وكان الخلاف أصوليا، لأنها مسألة أصولية

<<  <  ج: ص:  >  >>