للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥ - وَذَاكَ هَلْ يَكُونُ فِي النَّوَازِلِ … مَا الشَّرْعُ لَيْسَ حُكْمُهُ بِشَامِلِ

٣٨٦ - إِنْ قِيلَ بِالعَفْوِ فَحَاصِرٌ لَهْ … الوَقْفُ مَعْ مُعَارِضِ الأَدِلَّةْ

" وذاك" الذي قصد بهذه المسألة هو لو قال: و"تلك" لكان أبين وأوفق فيكون تقرير الكلام حينئذ:

"وتلك" المسألة "هل يكون في النوازل" والواقائع "ما" أي نوازل ووقائع "الشرع ليس حكمه" الصادق بالأحكام الخمسة "بشامل" لها، فتكون نوازل ووقائع لا حكم شرعي فيها. وهذه المسألة مختلف فيها، فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل. والأدلة فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. وأيضًا إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول. إن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فليست بمفهومة (١).

في حصر مواطن العفو وضبطها - إن قيل به - وذلك لأن الاقتصار به على محال النصوص أي المحال التي لم ترد فيها نصوص شرعية دالة بظاهرها على أحكامها أحكام تلك المحال نزعة ظاهرية. والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرتفع، واقتصار فيه على بعض دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول فلا بد من وجه يقصد نحوه في كل مسألة حتَّى يتبين بحول الله، والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع.

وفي ذلك يقول الناظم: "إن قيل بـ" ثبوت رتبة "العفو "المذكور "فحاصر له" يحصره في ثلاثة أنوع:

أحدها: "الوقف" الوقوف "مع" مقتضى دليل "معارض الأدلة" الموجبة حكم الرخصة ظاهرا وهو يقتضي العزيمة، لأن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليلٌ معتمد على الجملة. وكذلك العمل بالرخصة، إن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصل كلي، فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع مثله معتمد لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما غير أنه لا يحرم أصل الرجوع، لأن بذلك المكمل قيام التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، ففيه إن سافر في رمضان أقل من أربعة برد، فظن


(١) الموافقات الجزء الأول صفحة ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>