وأما "قصد ذا" أي هذا الشخص الذي قصد أن لا يقع المسبب بعد كسبه سببه على وجه الكمال، فإنه قد "خالف قصد الشارع" وبذلك يكون قصده ذاك فاسدا "فليس في" حصول "البطلان" له "من منازع" أو مخالف من أهل العلم. "وليس هذا" القصد "من قبيل" وباب "الرفض" للعبادات "فينسب" هذا "الأصل" المبحوث فيه - وهو القصد المذكور "به" يعني بسبب كونه من قبيله وبابه "للنقض" والهدم للمسبب المذكور وإنما لم يكن هذا من قبيل الرفض المذكور، لأن الرفض إنما يصح في اثناء العبادة إذا كان قاصدا بها في البداية امتثال الأمر، ثم أتمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بنية عبادته التي شرع فيها، وذلك كالمتطهر ينوي رفع الحدث، ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد، أو التنظف من الاوساخ البدنية وأما بعدما تمت العبادة وكملت على شروطها فقصد أن لا تكون عبادة، وأن لا تترتب عليها أحكامها الشرعية كالإجزاء غير مؤثر، بل هي على حكمها، كما لو لم يكن ذلك القصد، فالفرق بين ما يجري فيه الرفض، وهذا الذي نحن فيه بين واضح. هذا إذا كان المتسبب قد أتى بالسبب على تمام وكمال، بحيث توفرت فيه الشرائط، وانتفت عنه الموانع.
"و" إما "إن يكن في فعله" أي كسبه "ذاك السبب" على خلاف ذلك، إذا "لم يأت باستكمال ما" به كماله وتمامه وهو ما "فيه وجب" لتحقيق ماهيته الشرعية من توفر شرائطه، وانتفاء موانعه "فإن ذا" أي هذا الذي أتى بالسبب على هذه الصورة "لا يدرك المسببا" ولا يحصل له كسبه "بكل حال" سواء "شاء" حصول "ذاك المسبب" أو "أبا" هـ "إذ الوقوع" للمسببات "أو "بمعنى - الواو - أي و "سواه" وهو عدم الوقوع "ما" ليس "له" أي لذلك المتسبب "فيه اختيار" أو تصرف "فيرى" أي يبصر "قد ناله" وحصله لذلك.