" معين" معلوم بعينه في الخارج. وذلك الذي لا يجري فيه الانضباط المذكور "كالصوم" فإن الإتيان به موكول إلى أمانة المكلف، "و" كذلك "الطهارة" فإنه لا علامة ظاهرة تدل على ثبوتها حقيقة في واقع الأمر، وإنما علم ذلك عند المكلف بها، فهو وحده المطلع على ثبوتها، فهي ليست كالأمور التي عليها علامة تدل على ثبوت حكمها كالإحصان في الرجم وحلول الحول وملك النصاب في الزكاة. ومثل الصوم والطهارة في هذا الحيض والطهر وما أشبه ذلك.
"فـ" هذا المعنى - وهو ضبط وجوه المصالح بما ذكر خشية الانتشار على الوجه المذكور - مما "قد يظن" كون "الشرع ذا" صاحب "إشارة" يعني إلتفاتا للقصد "له" أخذا من واقع حال هذه الأمور العادية والعبادة التي ضبطت فيها مصالح الخلق على الوجه المذكور. "وذا" أي هذا "المعنى" المذكور وهو ضبط مصالح الخلق على سبيل يدرء به انتشار الانظار، هو الذي تكون "له مشيرة قاعدة" سد "الذرائع الشهيرة" في علم الفقه، والقواعد الفقهية. ومدار هذه القاعدة على منع الوسائل التي قد تؤدي وتفضي إلى الوقوع فيما نهي عنه شرعا. ووجه إشارة أصل هذه القاعدة إلى ما ذكر هو أنه جار باعتبار حاله على هذا الضبط للمصالح، ومنع انتشار النظر في البحث عن طرق تحصيلها من غير اهتداء بمعلمة شرعية ترشد إليها.
وقاعدة سد الذرائع قاعدة - أصل - متفق على العمل بها في الجملة. "لكن إن مضى" وجرى "به" يعني فيه أي - في هذا الأصل "أنظار" أهل العلم "وكل ملحظ" أي نظر من أنظار هؤلاء العلماء "له اعتبار" في الميزان الفقهي، وبه اعتداد فيه. وقوله:"وكل ملحظ له اعتبار" جملة معترضة بين جملة الشرط وجوابه، تقديره فإن أهل العلم يختلفون في شأنه "فـ" إن من أهل العلم من هو "ناظر" ومعتبر"لكونه" أصلا "منتشرة وجوهه" وما يجري فيه من جزئيات، إذا عمل به، مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف، وبذلك "فـ" إنه لا يعتبر منه إلا ما ورد به النص الشرعي، فما ثبت منه "بالنصوص" الشرعية "اعتبره" كمنع