للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٤ - وَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْضَبِطَا … لِمُقْتَضَى كلِّيَّةٍ مُرْتَبِطَا

١٢٧٥ - فَيَجْرِي الالْتِفَاتُ لِلْمَعَانِي … فِي شَأْنِه بِحَسَبِ الإِمْكَانِ

١٢٧٦ - وَثَالِث لَهُ تَوَسُّطُ النَّظَرْ … فَسَدَّ بِالْحُكَّامِ كُلَّ مَا ظَهَرْ

١٢٧٧ - وَرَدَّ مِنْهُ غَيْرِ مَا اسْتُبِينَا … إِلَى أَمَانَاتِ المُكَلَّفِينَا

سب الصنم، وسب والدي الخصم، وما سواه، لا يلتفت إليه.

"و" منهم من هو "ناظر" ومعتبر "لكونه" أصلا ثابتا شرعا "منضبطا" أي له ضوابط قريبة المأخذ والإدراك، ولكونه "لمقتضى" يعني بمقتضى وحكم "كلية" الملتفت إليه شرعا "مرتبطا" فعليه مستنده. وبذلك "فـ" إنه "يجري الالتفات" والاعتبار "للمعاني" الجارية "في شأنه" بحيث يعمل به في مجاريها المظنونة "بحسب" وقدر "الإمكان". وقد ثبت أن الشارع منع من أشياء من جهة جرها إلى منهى عنه، والتوسل بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة، وقد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره.

وعلى هذا المالكية، فإن هذا الأصل من أصولهم المعتبرة، كما هو معلوم.

"و" من أهل العلم طرف "ثالث" في هذا الشأن، فلم يكن مقتصرا في شأنه على ما وردت به النصوص، كما لم يكن آخذا به على هذا الذي عليه المالكية في الأخذ به، بل "له" في شأنه "توسط" بين المذهبين المذكورين في "النظر" يعني في نظره إليه واعتباره إياه، فأعمل هذا الأصل في الأمور الظاهرة التي تدل عليها العوائد، "فسد" وأغلق "بـ" تسليط "الحكام" على العمل بذلك "كل ما ظهر" من الوسائل أنه يفضي إلى الوقوع في المنهي عنه، ويعلم ذلك بالأعراف والعوائد الخاصة، والعامة الظاهرة كما تقدم في سب الصنم ونحوه.

"ورد" وألغي "منه" من ذلك الذي قد يتوسل به إلى منهى عنه "غير" أي الذي "ما استبينا" أي ما عرف حاله لأنه أمر باطني، وقصد خفي "إلى أمانات المكلفينا" وما في قلبه من الخير، وسريرته. وبذلك فهذه المقاصد وإن كانت مما نهي عنه فإنه لا يسعى إلى سدها، وإنما يوكل فيها المكلف إلى دينه. وهذا المصنف يجري فيه المالكية حكم هذا الأصل.

ومن أمثلة ذلك منع بيوع الأجلال، لأنه قد يقصد بها الجمع بين السلف والبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>