للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٨ - وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَصْدُ … بِحَالَةِ الْوِفَاقِ لَيْسَ يَعْدُو

١٣٣٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْمُخَالَفَهْ … كمُنْشِئٍ لِطَاعَةٍ مُسْتَأْنَفَهْ

١٣٤٠ - فَذَاكَ مَذْمُومٌ لِلاجْتِنَابِ … بِمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ

١٣٤١ - وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ الابْتِدَاعُ … وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَنْوَاعُ

١٣٤٢ - رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ … وَالذَّمِّ لِلْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ

الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: ١٤٥].

"ورابع" تلك الأقسام الفعل الذي هو "مخالف" للشريعة، لكن "القصد" أي قصد المكلف به هو "بحالة الوفاق" لها فهو - أي قصد ذاك - "ليس يعدو" أي يتجاوز ذلك. وهذا القسم ضربان: أحدها: أن يكون ذلك القصد مع العلم بالمخالفة.

ثانيها: أن يكون مع الجهل بذلك - المخالفة - وحكم هذين الضربين مختلف، وبذلك "فـ" إنه "إن يكن" فاعل ذلك "يعلم بـ" ثبوت "المخالفة" المذكورة فإنه مبتدع، إذ هو "كمنشئ" أي محدث "لطاعة" أي عبادة "مستأنفة" يعني محدثة زائدة على ما شرع.

وما كان على هذه الصورة "فذاك" فعل "مذموم" شرعا، وذلك "للاجتناب" المأمور به شرعا في شأنه، وهو حكم ثابت "بمقتضى" ما ورد في "السنة والكتاب" من الأدلة على ذلك، كقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: ١١٦] وقوله - سبحانه -: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١]. قوله - صلى الله عليه وسلم - "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا الأمر، وهي كثيرة. "وتحت ذا" الضرب "يدخل الابتداع" في الدين وبذلك فهو مذموم لعموم الأدلة الواردة في ذلك كقوله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: ١٥٩] وقوله - سبحانه -: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: ١٥٣] وفي حديث: "كل بدعة ضلالة". "ولا" يصح أن "يقال إنه" أي الابتداع المذكور "أنواع" هي في واقع أمرها "راجعة لمقتضى الأحكام" الخمسة "و" بذلك فـ "الذم" الشرعي المطلق إنما هو "للمكروه والحرام" منها فقط وأما الواجب منها والمندوب فإنه حسن بإطلاق، ففاعل ذلك ممدوح وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>