للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٦ - فَنَاظِرٌ لِلْقَصْدِ بِالْوِفَاقِ … يُصَحِّحُ الْحُكْمَ عَلَى الإِطْلَاقِ

١٣٤٧ - فِي رَاجِعٍ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ … مَعَ التَّلَافِي فِي التَّعَبُّدَاتِ

١٣٤٨ - لِأنَّهُ قَصْدٌ إِلَى الطَّاعَاتِ … وَإِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنما الأعمال بالنيات" يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر، فإن المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر. بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل، أو خالفا معًا، فإنه جسد بلا روح، فلا يصدق عليه مقتضى قوله الأعمال بالنيات لعدم النية في العمل.

قيل: إن سلِّم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام كلُّ عملٍ ليس عليه أمرُنا فهو ردٌ وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة والسلام، فلم يكن معتبرًا بل كان مردودًا.

وأيضا فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح، كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد، لأن الأعمال هنا قد فرضت مخالفة، فهي في حكم العدم، فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها، وتكثر المعارضات في هذا من الجانبين، فكانت المسألة مشكلة جدا (١).

ولهذا التعارض الثابت في ذلك اختلف أهل العلماء في المرجح اعتباره من هذين الوجهين، والذي عليه يبنى الحكم في هذا الضرب "فـ" أهل العلم هؤلاء من هو "ناظر" ومعتبر "لـ" جهة، وجهة "لقصد" المتصف "بالوفاق" للشرع، وبناء على ذلك فإنه "يصحح الحكم" المنسحب على هذا الموضوع "على الإطلاق" من غير تفصيل "في" كل جزئي "راجع إلى المعاملات" كالبيوع والأنكحة، "مع" الحكم بـ "التلافي" والاستدراك لما يجب تلافيه واستدراكه "في التعبدات" أي العبادات وإنما كان هذا الحكم جاريا هنا على رأي من يذهب إلى القول به "لأنه" يعني لأن الآتي بهذا الفعل "قصد إلى" تحصيل "الطاعات" "و" إن كان في واقع الأمر مخالفا للشرع فإن ذلك لا يضر، إذ المقرر هو "إنما الأعمال بالنيات".


(١) الموافقات ٢/ ٢٦٠/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>