للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٥ - وَحَيْثُمَا تَعَيَّنَتْ فَيُعْلَمُ … بِأَنَّ قَصْدَ الشَّرْعِ فِيمَا تُفْهَمُ

١٤٨٦ - مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَسَبُّبٍ مُطَّلَبِ … أَوْ عَدَمِ الْفِعْلِ أَوِ التَّسَبُّبِ

١٤٨٧ - وإنْ تَكُ الْعِلَّةُ لَمْ تُعْلَمْ فَفِي … ذَا الْحَالِ لَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ

١٤٨٨ - عَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ قَصْدَ الشَّارعْ … فِيهِ كَذَا بِلَا دَلِيلٍ قَاطِعْ

١٤٨٩ - إمَّا بِتَرْكِ الْجَزْمِ فِي التَّعَدِّي … بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَصْدِ

١٤٩٠ - إِمَّا مَعَ الْجَزْمِ بِهِ وَالْقَطْعِ … بِأنَّهُ لَيْسَ مُرَادَ الشَّرْعِ

" وحيثما" أي في أي موضع "تعينت" العلة أي علمت بعينها "فـ" إنه "يُعلم" ويدرك تبعا لذلك "بأن قصد الشارع" فيه هو "فيما تفهمـ" ـه تلك العلة وتدل عليه "من فعل" كما في الأمثلة السابقة "أو تسبب" كما في الأسباب المباحة "مطلب" أي المطلوبة "أو" ما تفهمه من "عدم الفعل" كما في المنهي عنه، "أو "من عدم "التسبب" كما في الأسباب الموجبة للحد، أو العذاب الأخروي. هذا إذا كانت علة الحكم معلومة معينة. "و" أما "إن تك العلة" أي علة حكم ما مجهولة بأن كانت "لم تعلم" لنا "فـ" إنه "في ذا الحال لا بد من التوقف" والانفكاك "عن أن تقول أن قصد الشارع فيه" أي في هذا الموضع هو "كذا بلا دليل" يدل على ذلك "قاطع" أي يفيد بذلك. إلَّا أن التوقف له وجهان هنا، لأنه يكون "إما بترك الجزم" والقطع "في"حصول ووقوع "التعدي" والتجاوز للمنصوص عليه في ذلك الحكم المعين، أو السبب المعين إلى ما سواه وذلك "بـ" سبب "أنه ليس" يعلم "له" أي للشارع فيه …

"من قصد" وإنما لزم التوقف فيما هذا شأنه لأن تعدية الحكم المنصوص عليه إلى ما سواه مع الجهل بالعلة تحكّم من غير دليل، وضلال على غير سبيل، فلا يصح لحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو، ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد أو لا لأنّا إذا لم نعلم ذلك، أمكن أن لا يكون حكما عليه، فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع عمدا. فالتوقف هنا إذن لعدم الدليل. هذا الوجه الأول.

و "إما" أن يكون - وهذا هو الوجه الثاني - ذلك التوقف "مع الجزم به والقطع" بالنفي أي "بأنه" أي ذلك الفعل أو التسبب أو عدمهما أمر "ليس مراد" وقصد "الشرع"، وذلك الجزم والقطع يتوصل إليه بمقتضى كون الأصل في الأحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>