للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩١ - وَحَيْثُمَا تَعَارَضَا لِلْمُجْتَهِدْ … مِثْلُ الدَّلِيلَيْنِ التَّوَقُّفُ اعْتُمِدْ

١٤٩٢ - وَمَعَ ذَا فَالْفَرْقُ شَرْعًا ءَاتِ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَادَاتِ

١٤٩٣ - لِأَنَّهُ غَلَّبَ فِي الْعِبَادَهْ … تَعَبُّدًا وَعَكْسُهُ فِي الْعَادَهْ

الشرعية أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان عند الشارع متعديا لنصب عليه دليلا ووضع له مسلكا ومسالك العلة معروفة وقد خبر بها محل الحكم فلم توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع إلَّا أن الأول يقتضي التوقف من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد ويقتضي هذا إمكان أنه مراد فيبقى الناظر باحثا حتى يجد مخلصا إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون مقصودا له والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف ويحكم به علما أو ظنا بأنه غير مقصود له إذ لو كان مقصودا لنصب عليه دليلا ولما لم نجد ذلك دل على أنه غير مقصود فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه إلى خلافه (١).

"وحيثما تعارضا" أي الوجهان المذكوران "للمجتهد" ولم يتبين له ما هو الراجح منهما من المرجوح فإنهما "مثل الدليلين" إذا تعارضا للمجتهد تعارضا لا يتخلص منه بالجمع ولا بالترجيح، فالحكم الذي يجب المصير إليه - هنا - هو "التوقف" عن القول بأي منهما لأنه الذي ظهر رجحانه فـ "اعتمد" فيه "ومع ذا" الذي ذكر "فـ" إنه يستضاء هنا بضابط وهو أن "الفرق شرعا" حاصل و"ءات بين التعبدات" أي العبادات "والعادات" كالمعاملات والعادات الجارية بين الناس بحكم طباعهم وأحوالهم، وذلك "لأنه غلب في العبادة" تشريعها "تعبدا" لا تعلم حكم وأسرار كونها على ما هي عليها من هيئات ومقادير وأعداد واختصاص بأزمنة معينة محددة.

"و" غلب "عكسه" - وهو الالتفات إلى المعاني - "في العاده" المعاملات ونحوها مما به قيام معاش الناس وصلاح أمورهم في الدنيا.


(١) الموافقات ٢ ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>