مطلقا، ولذلك لم يلتفت في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتَّى اشترط الماء المطلق في رفع الأحداث النية وإن حصلت النظافة دون ذلك وامتنع من إقامة التكبير والتسليم مقامهما، ومنع من إخراج القيم في الزكاة. واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله.
"و" إذا تقرر هذا - وهو الفرق بين العادات والعبادات في هذا الشأن - فإن "ملحظ" واعتبار "النفي "للتعدي المذكور "لدى" أي في "العبادة" أقوى و"أمكن" من الوجه "الآخر" وهو التوقف.
"و" هذا "الأخر" أمكن وأقوى "حيث" يكون ما جهل فيه القصد الشرعي هو "العاده" لأنَّهُ الأليق به باعتبار أنه الموافق لما تقرر أن الأصل في العادات هو الالتفات إلى المعاني بخلاف العبادات كما تقدم تقريره وبيانه.
هذا هو الذي عليه المالكية ومن وافقهم في هذه المسألة، فسبيلهم في هذا الشأن - كما ترى - هو التفصيل والتفرقة بين ما هو من العبادات وما هو من العادات.
ويمكن أن تراعى المعاني في العبادات نظرا إلى ظهور شيء من ذلك فيها، وبذلك تجري هذه الرعاية في الباقي منها مما لم تظهر فيه، "و" على هذا بني المذهب الذي متضمنه "الميل" والذهاب "لـ" اعتبار "المعنى" وثبوت التعليل "بما"؛ أي فيما يكون "التعبد من شأنه" وحقيقة أمره - وهو المذهب الذي "للحنفي" يعني الحنفية - "يسند" لمضيهم عليه. كما يمكن أن تراعى التعبدات في العادات لأنَّهُ قد ظهر شيء من ذلك في بعضها، وبذلك يجري اعتبار ذلك في الباقي منهما مما لم يظهر فيه ذلك، "و" هذا ما بنى "الظاهري" - من على مذهب الظاهرية - عليه مذهبه في هذه المسألة فكان "ميله با" لمشروع "العادي في كل حالة" من الحالات التي قد تعرض فيه "إلى" سحب وإجراء حكم الفعل "العبادي" عليه.
فالعادي الشرعي عند الظاهرية ينزل منزلة العبادة، فادعاء كونه معللا معلوما القصد