الشرعي منه أمر ساقط الاعتبار عندهم. ولكن العمدة والقول المعتبر هنا هو ما تقدم ذكره من التفصيل في هذا الشأن.
"و" قاعدة "النفي "العدم "الأصلي" التي يستدل بها على أن ما يكون فيه الأصل هو العدم أو الانتفاء فإنه يعمل به في شأنه "و" كذلك "الاسْتصحاب" الذي مفاده سحب ما كان عليه الشيء فيما مضى على ما هو عليه في الحاضر لعدم وجود ما يقتضي التغيير، كلاهما إذا استعمل بناء الحكم في العبادات أو العادات عليه فإنه "من هاهنا" يعني من هذه القاعدة التفصيلية في شأن العبادات والمعاملات وقع الأخذ "لأصله" ومنه له "استجلاب" ونزع.
وقوله "لأصله" قد يكون - على ما يظهر - من باب إضافة الملغى إلى المعتبر، ويكون المعنى بناء على ذلك "والاستصحاب من هاهنا له استجلاب". وقد يكون من باب إضافة العام إلى الخاص. فيقرر كاملا حينئذ "للأصل" الذي "هو الاستصحاب".
ووجه ذلك أنه لما غلب على العادات الالتفات إلى المعاني وعلى العبادات التعبد، وكان ذلك أمرا ثابتا فيهما وأصلا معلوما بالاستقراء كان إجراء قاعدتي الاستصحاب والعدم الأصلي فيهما مبنيا على هذا الأصل المقرر فيهما.
هذا هو ما ظهر لي في هذا الموضوع والله أعلم بالصواب.
هذا شأن هذا المسلك وبيان حاله "و" أما "المسلك الثالث" الذي يوصل استحضاره واعتباره إلى العلم بالقصد الشرعي في الأحكام فهو ما جاء "من" حصول ووقوع "تنويع مقاصد الشارع" - أي كونها أنواعا - "في التشريع" أي تشريعه للأحكام "فـ" من المقرر الثابت أن "الشرع" ليست مقاصده في أحكامه على درجة واحدة ومن نوع واحد وإنما هو "ذو "أي صاحب "مقاصد أصلية" له بذاتها "في مقتضى" ومدلول "الحكم" أي حكمه "و" كذلك له في ذلك مقاصد "تابعية" تكمل تلك المقاصد الأصلية.