للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٣ - وَفِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعَادَاتِ … تَثْبُتُ بِالأَخْبَارِ وَالآيَاتِ

١٥٠٤ - فَتَابِعِيٌّ نَصَّ أَوْ أُشِيرَا … إِلَيْهِ أَوْ عَنْ ذَلِكَ اسْتُثِيرَا

١٥٠٥ - فَإِنَّهُ مُثَبِّتُ الأَصْلِيَّهْ … مُوَكِّدٌ حِكْمَتُهَا الْحُكْمِيَّهْ

" و" تكون "في العبادات و" كذلك "في العادات" أما العبادات فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال. ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة، أو ليكون من أولياء الله - تعالى -. وما أشبه ذلك.

وأما العادات فمثال ذلك منها النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، والتجمل بمال المرأة أو قيامها عليه أو على أولاده منها، أو من غيرها، أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح.

وهذه المقاصد كلها "تثبت بالأخبار" أي الأحاديث "والآيات" الدالة عليها ومنها تعلم.

"فـ" المقصد الذي هو "تابعي" في موطن ما قد يكون مما "نص" عليه كالدرجات العلى في الجنة ونكاح المرأة لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لدينها. "أو "يكون مما "اشير إليه" فقط على طريقة دلالة الإشارة المتقدم ذكرها وبيانها، "أو" يكون مما "عن ذلك" النص "استُثيرا" - الألف للإطلاق - أي استخرج بطريقة الاستقراء. وكل مقصد تابعي إن كان منصوصا عليه "فإنه مثبت" للمقاصد "الاصلية" التي هو تابع لها، كما أنه "موكد" ومقوّ "حكمتها الحكمية" التي يقتضيها الحكم الشرعي في محل جريانه.

فالقصد الشرعي من النكاح التناسل - كما تقدم ذكره - والمقاصد المذكورة تابعة له، والحكمة في طلب الشارع لها إدامة ذلك النكاح واستجلاب التراحم، والتعاطف والتواصل بين من ارتبطوا به، وهذا كله يحصل تقوية المقصد الأصلي المذكور وإدراكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>