للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٥ - ضَرْبٌ يَدُلُّ أَنَّ قِلَّةَ الْعَمَلْ … بِهِ اقْتَضَاهُ سبَبٌ بِهِ اتَّصَلْ

١٦٣٦ - حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ … يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ

١٦٣٧ - أَوْ كَوْنُهُ جَاءَ لِتَبْيِينٍ وَجَبْ … وَحُكْمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ

أحدهما "ضرب يدل" حاله وواقع أمره "أن قلة العمل به اقتضاه" وأوحبه "سبب به اتصل حتى إذا يعدم ذاك السبب" يزول و"يعدم بانعدامه" وزواله "المسبب" كما جاء في قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر، حتى جاءت خلافة عمر، فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب، ثم نبه على أن القيام في آخر الليل أفضل من ذلك، فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم، ولا يقومون مع الإمام واستحبه مالك لمن قدر عليه. "أو كونه" أي هذا الدليل الذي قل العمل به "جاء لتبيين" أمر قد "وجب" توضيحه، وهذا له مواضع، كوقوعه بيانا لحدود حدت، وأوقات عينت كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يومين، وبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين فصلاته في اليوم في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى ثم لم يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر والجمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك. وكذلك قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الخ. بيان لأوقات الأعذار لا مطلقا فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه وإن لم يصح فالأمر أوضح، وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة بحسب العرف فكأنه احتج عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهو على المنبر أية ساعة هذه وأشباهه (١). وغير ذلك من الأمثلة من هذا الصنف "وحكم ذا الضرب" الذي ينبغي فيه هو "اقتفاء" واتباع "ما غلب" كائنا ما


(١) الموافقات ٣/ ٤٢/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>