للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٧ - أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصٍ أَوْ زَمَنْ … أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ

هذا هو الوجه الأول.

"أو أن يرى" أي يعتقد كون ذلك الدليل الذي قل العمل به قد "اختص بشخص" معين من أصحابه، كما هو شأن قضايا الأعيان "أو" يرى ويعتقد أنه مختص بـ "زمن" في حياته، كما في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بناء على أن إذنه - بعد ذلك لم يك نسخا -، وهو قوله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادَّخروا.

أو هو مختص بحال من الأحوال، كما قالوا في مسحه - عليه الصلاة والسلام - على ناصية العمامة إنه كان به مرض.

فهذا كله لا تكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به.

وهذا هو الوجه الثاني.

"أو" يكون مما فعل "فلتة خارجة" "عن السنن" المستقيم، فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فعمل فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سوارى المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: "أما إنه لو جاءني لاستغفرت له" وتركه كذلك حتى حكم الله فيه فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول صلى الله عليه وسلم وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه وأيضا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته (١).

وهذا هو الوجه الثالث.


(١) الموافقات ٣/ ٤٩/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>