" وثانيهما" أي المعنيين هو "الإرادة الأمرية" وهي "إرادة التكليف" للعباد وهي - أيضا - "الشرعية" أو التشريعية "وحيثما" أي في أي موضع "جرى" وورد "بذا" أي في هذا "الكتاب" أي الموافقات، وكذلك هذه المنظومة - "ذكر لـ" - لفظ "قصد الشرع" وما تصرف منه "في" جميع "الأبواب" الواردة فيه "فإنه" أي لفظ القصد وما تصرف منه "لمقتضاها" - اللام بمعنى على - أي على مقتضى هذه الإرادة الأمرية التشريعية ومعناها "يطلق" وإليها ينصرف معناه على الدوام، "و" هذه الإرادة "هي الإرادة التي تعلق" - أصله تتعلق فحذفت إحدى التاءين للتخفيف - من جهة مقتضاها ومعناها "بطلب" واستدعاء "الإيقاع للمأمور" به "و" طلب "عدم الإيقاع" والإيجاد "للمحظور" أي المنهي عنه "و" هذه الإرادة "هي بمعنى الحب" أي حب الشارع فعل ما أمر به، أن يفعله من أمر به "أو "هي بـ "معنى""الرضا" من الشارع لما أمر به ولفعل من أمر به، من حيث إنه مأمور به، وكذلك النهي فإن الشارع يحب ترك المنهي عنه ويرضاه "والاقتضا"ء المذكور "استلزمها كما" تقدم و "مضى" ذكره.
"و" لذلك فإن كل "ما يراد" إرادة تكليف وتشريع هذه "فهو مأمور به" شرعا "و" أما "غير ما يراد" هذه الإرادة فإنه "عنه قد نهى" شرعا "فالله" سبحانه وتعالى "إذ أمر" عباده "بالعبادة" فإنه قد "تعلقت بأمره" سبحانه هذه "الإرادة" التي هي "إرادة التكليف" للعباد وذلك من "حيث" أي جهة "الاقتضاء" يعني من حيث اقتضاء واستلزام الأمر لها، إذ حقيقته - أي الأمر - "إلزام من كلف" من الخلق "حكم ما" من المأمور به "اقتضا"ــه ذلك