" فـ" أحدهما ما تقرّر "باعتبار جهة التّكليف" الشّرعيّ الأصليّ الذي يشترك فيه مع جميع المكلّفين، فهذه الجهة - كما هو معلوم - قد "جرت" في حقّه كسائر المكلّفين "على الأحكام" الخمسة الجاري مقتضاها "في"شأن "التّصريف" يعني تصرف المكلّفين، وعملهم. "و" ثانيهما: ما ثبت "باعتبار كونه مبيّنا" ومقررا "لما من" الحكم "المشروع قد تعيّنا" الألف للإطلاق - معلوم عينه بالدّليل الشّرعي، وبمقتضى هذا الاعتبار تصرّفاته لا تجري عليها الأحكام الخمسة، وإنّما يجري عليها الحظر والوجوب.
"فقوله كفعله" كلاهما "مقسّم في حقّه" إما "واجب" فرض عليه "أو محرّم" عليه، ولا ثالث لهما، "و" إنّما كان حكم ما ذكر من قوله وفعله كذلك لأنّه "هو مبيّن" ومقرر "به" ما هو المطلوب إتيانه و"المشروع" فعله، وبذلك "فغير ما" أي الذي من الأفعال والأقوال "بيّنه" بإتيانه وفعله "ممنوع" لأنّه ما ترك إتيانه وفعله إلّا لأنّه محرّم عنده بوجه ما.
"وذا" الموضوع يأتي "له من بعد ذا" الذي أوردناه فيه "تقريب" وتقرير "يظهر منه" أي من هذا التّقريب والتّقرير الآتي "الغرض" أي المقصود من هذا الكلام و"المطلوب" إدراكه منه. لكن هذا بالنّسبة إلى المقتضى به إنّما يتعيّن حيث توجد مظنّة البيان، أمّا عند الجهل بحكم الفعل أو التّرك، وإمّا عند اعتقاد خلاف الحكم، أو مظنّة اعتقاد خلافه. فالمطلوب فعله: بيانه بالفعل، أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبًا، وكذلك إن كان مندوبًا مجهول الحكم، فإن كان مندوبًا مظنّة لاعتقاد الوجوب فبيانه بالتّرك أو بالقول الذي يجتمع إليه التّرك، كما فعل في ترك الأضحية وترك صيام السّتّ من شوّال وأشباه ذلك، وإن كان مظنّة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنّة للتّرك، فبيانه