حكمها ومقتضاها، ألا ترى أن الأقيسة مثلا قوانين كلية فهي وإن كانت مظنونة، فإنها وضعت لا لأنفسها لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر مما يصح ان يعرض عليها فهي في ذلك كالعموم والخصوص من حيث أنهما أمران ثبوتهما في الألفاظ ظني، حتَّى قيل لا صيغة للعموم تخصه، ومثله الخصوص، وإنما يعلم ذلك بالقرائن، وبذلك فهما ظنيان إلا أَنَّهُ وإن كان مظنونا وجودهما في مدلولات الألفاظ حقيقة فإنهما معياران تعرض ما يصح أن يعرض عليهما من الألفاظ فيرتسم حكمهما فيما يصح أن يرتسم فيه. هذا هو ظاهر كلامه، والله أعلم.
ثم "قال" المازري" ومن أبي المعالي" إمام الحرمين الجويني "يحسن" بمقتضى تعريفه الآتي للأصول "إخراجها" أي إخراج تلك المسائل الأصولية الظنية المذكورة "منها" أي من أصول الفقه وعدم عدها منها، "وهذا" الذي ذكرته من حسن إخراج إمام الحرمين لها من الأصول هذه "بين" واضح جلي يؤخذ مما عرف به أصول الفقه وحدها به "إذ الأصول" أي أصول الفقه "عنده" وفي رأيه "الادلة" يعني أدلة الفقه وهي - عنده - الأدلة السمعية وأقسامها: نص الكتاب ونص السنة المتواترة، والإجماع. ومستند جميعها هو كلام الله - تعالى -. "وهي بحكم" أي بوصف" القطع مستقلة" منفردة عما ليس مقطوعا به، ألا ترى أنه عبّر بلفظة النص ليدلك على ذلك، ثم شرط فيما يكون من السنة دليلا أن يكون نصا ومتواترا. وعلى هذا فإن عده هذه الظنيات من الأصول مخالف لهذا الذي حدها به.
"كما رأى" المازري أن "القاضي" الباقلاني "لا يحسن" ولا ينبغي له "إخراجها" أي هذه الادلة الظنية من الأصول عملا و "تمسكا بمذهبه" في هذا الشأن - تعريف أصول الفقه - "حيث" تعليلية، بمعنى لأن - هنا - "أصول الفقه ليست عنده" أدلة قطعية، وما هي "إلا أصول" أدلة "العلم" الشرعي - الأحكام الشرعية - بناء على ما عرف به أصول الفقه و"فيما حده" به حين قال "أصول الفقه أدلته، فالأدلة الدالة على أحكام