" و" هذا المأخذ "هو قريب من الاستدلال" على إعمال السنة بوجه عام "أو هو نفسه" دليل "على الأعمال" لها على هذا الوجه ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة. هذا هو الأول من هذه المآخذ. و"ثان له" أي لما ذكر من المآخذ - وهو الوجه "المشهور عند العلماء" - هو "الأخذ للسنة" حالة كونها "تبيينا لما" أي الذي "جاء على" وجه وحال "الإجمال في الكتاب" من الأحكام أو ما جاء فيه مجملا "من مقتضى" وحكم "الشروط" في الأعمال العبادية أو العادية "و" كذا "الأسباب" الموضوعة لها شرعا "وغيرها" كالموانع منها - "أو المقدرات" أي المقادير الموضوعة في شأن الزكاة والحدود وما أشبه ذلك "و" كذا "ما له حد" محدود مضبوط "بكيفيات" وهيئات معينة "من نوعي العادة" كالبيوع والأنكحة وغير ذلك من التصرفات البشرية العادية المجملة في النص القرآني والمبينة بالسنة، "والعبادةِ" كالصلوات على اختلافها في مواقيتها، وركوعها وسجودها، وسائر أحكامها، وكذلك الزكاة في شان مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة وتعيين ما يزكى منها مما لا يزكى، وغير ذلك من أحكام العبادات وشروطها وأسبابها وموانعها المبينة بالسنة النبوية. "و" هذا البيان كله قد تقرر "أنه للمقتضى" والحكم الثابت "بالآية" المذكورة وهي قوله - تعالى -: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النّحل: ٤٤]. وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية؛ قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى