للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٧ - وَبَعْضُهُ صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ … فِيمَا فِي الأنْوَاعِ لَهُ وُجُودُ

٢٥٢٨ - لَاكِنَّ الاجْتِهَادَ فِي الأنْوَاعِ لَا … يَكْفِي فِي الأشْخَاصِ إِذَا تُؤُمِّلَا

٢٥٢٩ - ثَانِيهِمَا الْمُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَا … وَهْوَ إِلَى ثَلَاثَةٍ تَنَوَّعَا

" و" قد يكون "بعضه" أي بعض هذا الضرب من الاجتهاد "صح به" يعني فيه "التقليد" وذلك "فيما" أي اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على الأنواع، لا على الأشخاص المعينة، فكان له "في" تلك الأنواع "وجود" وثبوت، وذلك كالمثل في جزاء الصيد فإن الذي جاء في الشريعة في ذلك هو قوله - تعالى -: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المَائدة: ٩٥] وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه مثلا لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا للغزال، والعناق مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشية، والشاة مثلا للشاة من الظباء. وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات، والبلوغ في الغلام والجارية، وما أشبه ذلك (١).

"لاكن الاجتهاد في الأنواع لا يكفي في "اجتهاد "الأشخاص" ولا يغني عنه "إذا تؤملا" واعتبر حاله. لأنه وإن كان قد علم أن الكبش مثل الضبع - مثلا - فإن معرفة الكبش المناسب بعينه ليكون مثلا للضبع المقتول متوقف على الاجتهاد والنظر ولا يغني عنه تقرر كون الكبش مثله، لأن الكبش يطلق على الكبير والصغير والهزيل، والسمين والصحيح، والمريض ولا بد من الاجتهاد في تعيين ما يصلح من ذلك في الجزاء، وتعيين ما لا يصلح منه لاعتبارات شرعية أو عرفية.

وهذا الذي قيل في الكبش في هذا الموضوع يقال في غيره من البهائم الأخرى المذكورة بأنه يجري فيه جزاء الصيد. وإذا علم هذا فإنه لا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان، إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به، كما تقدم ذكره. هذا هو الضرب الأول وحاله.

"ثانيهما" أي الضربين هو الاجتهاد "الممكن أن ينقطعا" - الألف للإطلاق - وإن يرتفع "و" هذا الضرب "هو إلى ثلاثة" من الأنواع "تنوعا" - الألف للإطلاق - النوع


(١) الموافقات ٤/ ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>