للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أمَّتِي".

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٧٥٢ - عن ابن زُرَيْر، أنه سمع عليًا يقول: إن نبي اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:

"إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٧٥٣ - عن عبد الله بن زُرَيْر الغافقي قال: سمعت عليًا يقول: أخذ رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- ذهبًا بيمينه، وحريرًا بشماله فقال:

"هذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٧٥٤ - عن أبي موسى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:

"أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا".

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٧٥٥ - عن معاوية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن لبس الحرير والذهب، إلا مُقَطَّعًا.

(صحيح) - آداب الزفاف ١٤٣، المشكاة ٤٣٩٥.

٤٧٥٦ - عن معاوية: أن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-: نهى عن لبس الذهب، إلا مُقَطَّعًا، وعن ركوب المياثر.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٧٥٧ - عن أبي شيخ: أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قال: أتعلمون أن نبي اللّه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مُقَطَّعًا.

قالوا: اللهم نعم.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٧٥٨ - عن أبي شيخ قال: بينما نحن مع معاوية في بعض حجَّاته، إذ جمع رهطًا من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقال لهم: ألستم تعلمون أن رسول اللّه -صلى اللّه