للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجذبه عمر وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال: "أَنا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ" قال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} (١). فصلى عليه فأنزل الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (٢) فترك الصلاة عليهم.

(صحيح) - الأحكام ٩٣ - ٩٥: ق.

١٧٩٣ - عن جابر قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر عبد الله بن أُبي، وقد وضع في حفرته، فوقف عليه فأمر به فأُخرجَ له، فوضعه على ركبتيه، وألبسه قيصه، ونَفَث عليه من رِيقِه، - والله تعالى أعلم -.

(صحيح) - الأحكام ١٦٠: ق.

١٧٩٤ - (٣) عن جابر قال: وكان العباس بالمدينة، فَطَلبَتِ الأنصار، ثوبًا يكسونه، فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه، إلا قميص عبد الله بن أُبي، فكسوه إياه.

(صحيح) - المصدر نفسه: ج.

١٧٩٥ - عن خَبَّاب قال: هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتغي وجه الله تعالى، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم: مصعب بن عمير، قتل يوم أُحد، فلم نجد شيئًا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن نغطي بها رأسه، ونجعل على رجليه إذْخِرًا. ومنا من أينَعت له ثمَرته فهو يَهْدِبُها (٤).

(صحيح) - الأحكام ٥٧: ق.


(١) سورة التوبة (٩)، الآية ٨٠.
(٢) سورة التوبة (٩)، الآية ٨٤.
(٣) لا علاقة مباشرة هنا في الكفن. إلا أنه صلَّى الله عليه وسلَّم أراد مكافأة عبد الله بن أُبي، بإلباسه القميص، بدلًا من القميص الذي كساه لعمه العباس. وكان من خُلق النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: مقابلة الإحسان بالإحسان والإكرام، حتى مع الكفار والمنافقين! ألهمنا الله التخلق بأخلاقه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
ونقل شيخنا في "أحكام الجنائز" ٩٤ - كلام الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ٨/ ٢٧٠ وفيه: "إنما جزم عمر: أنه منافق جريًا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله، وصلى عليه، إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، واستصحابًا لظاهر الحكم، ولا فيه من إكرام ولده، الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقوله، ودفع المفسدة .. إلى أن قال:
"لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" .. الخ.
(٤) أي نضجت وهو يجتنيها.