للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتزويج إن بدا لي.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٢٩٣ - عن أبي السنابل بن بَعْكَك بن السَّبَّاق: أنه قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، أقصى الأجلين، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها. وكانت حُبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكحت فتى من قومها، حين وضعت ما في بطنها.

(صحيح) - بما قبله.

٣٢٩٤ - عن عبد الله بن عتبة: أنه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري: أنِ ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فاسألها عما أفتاها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حملها؟ قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرًا من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل - رجل من بني عبد الدار - فرآها متجملة فقال: لعلك تريدين النكاح، قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل: جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ".

(صحيح) - ق، مضى ١٩٤ - ١٩٥ [٣٢٩٢].

٣٢٩٥ - عن محمد قال: كنت جالسًا في ناس بالكوفة، في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع.

قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك. فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء: أن أكذب على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة.

قال: فلقيت مالكًا قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى، بعد الطولى.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣٠: خ.

٣٢٩٦ - عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما أنزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ