للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول باسم الله وعلى وفاة رسول الله لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته. رواه البخاري والنسائي.

وقالت عائشة قبَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. رواه أحمد والترمذي وصححه.

وغسل الميت فرض كفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه» . متفق عليه وشرط في الماء الذي يغسل فيه الميت الطهورية والإباحة كباقي الاغسال.

وشرط في المغسل للميت الإسلام والعقل والتمييز لأن هذه شروط لكل عبادة شرعية إلا التمييز في الحج والأكمل أن يكون الغاسل للميت ثقة يعرف أحكام الغسل ليحتاط فيه ولقول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.

والأولى بغسل الميت وصية العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل.

وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبًا لحديث: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» . رواه أبو داود.

ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بحائل، أدسوس يدين أو نحوها لما روى أن عليًا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيده خرقة يمسح بها تحت القميص. ذكره المروزي عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>