للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أيضًا: «إن اليهود والنَّصَارَى لا يصبغون فخالفوهم» . رواه البخاري ومسلم.

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «لَيْسَ منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النَّصَارَى» . وروي عن ابن عمر: «من تشبه بِهُمْ حتى يموت حشر معهم» .

وفي كتاب عُمَر بن الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى عتبة بن فرقَدْ: وَإِيَّاكَ وزي أَهْل الشرك. رواه البخاري ومسلم.

قال ابن عقيل رحمه الله: النهي عن التشبه بالعجم للتحريم.

وَقَالَ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رَحِمَهُ اللهُ:

التشبه بالكفار منهي عَنْهُ بالإجماع. وَقَالَ على حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو مِنْهُمْ. وقَدْ احتج الإمام أَحَمَد وغيره بهَذَا الْحَدِيث قال: وهَذَا أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بِهُمْ، وإن كَانَ ظاهره يقتضي كفر المتشبه بِهُمْ كما في قوله تَعَالَى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} . انتهى.

وقَدْ جَاءَ في حديث رواه ابن إسحاق وابن جرير أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «إن الله أمرني بإعفاء لحيتي وقص شارَبِّي» .

ومن الأدلة على تحريم حلق اللحية قوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: «من رغب عن سنتي فلَيْسَ مني» . ومن سنته صلى الله عَلَيْهِ وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>