وفِي الْمُسْند من حديثِ سالمٍ عن أبي الْجَعْدِ عن سَلْمَانَ هُو الْفَارسي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاةُ مكيالٌ فمَن وفَى وُفيَّ له ومَنْ طَفَّفَ فقدْ علمتُم ما قالَ اللهُ في الْمُطَفِّفِينَ» .
وقالَ ابنُ الْقيمِ رحمهُ اللهُ: والإيجازُ هو الذي كانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا الإِيجازُ الذي كان يَظَتنهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلى مِقْدارِ صَلاتِهِ فإنَّ الإِيجَازَ أَمرٌ نَسبِيّ إِضَافِي راجِعٌ إلى السُّنَّةِ لا إلى شَهوةِ الإِمَامِ وَمَنْ خلفَهُ.
فَلمَّا كانَ يقرأُ في الْفَجْرِ بالسِّتينَ إلى الْمائةَ كَان هَذا الإِيجَازُ بالنِّسْبَةِ