للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِعْرًا:

أَلا ذَكَّرَانِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْتُ ... وَيُبْنَى لِجُثْمَانِي بِدَارِ الْبِلَى بَيْتُ

وَعَلَّمَنِي رَبِّي طَرِيقَ سَلامَتِي ... وَبَصَّرَنِي لَكِنَّنِي قَدْ تَعَامَيْتُ

وَقَالُوا مَشِيبُ الرَّأْسِ يَحْدُوا إِلَى الْبَلَى ... فَقُلْتُ أَرَانِي قَدْ قَرُبْتُ فَأُدْنِيتُ

وكذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى على المقتول ظلمًا لحديث سعيد بن زيد مرفوعًا من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصحح.

وقيل يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلى عليه وهذا القول يترجح عندي لأنه أحوط والله سبحانه أعلم.

فأن قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره يجب أن يغسل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحدٍ ما بال حنظلة بن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا: إنه سمع الهائعة وهو جنب ولم يغتسل. رواه الطيالسي.

وإن سقط من دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به أو تردى من محل رفيع أو حمل فأكل أو شرب أو طال بقاؤه عرفًا غسل وصلى عليه وكذا – لو تكلم أو بال أو عطس لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدًا وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان والسقط لأربعة أشهر كالمولود حيًا يغسل ويصلى عليه لحديث المغيرة مرفوعًا، والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي وصححه.

ولا يغسل مسلم كافرًا ولو ذميًا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيمًا له وقد قال تعالى {لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} بل يدفن إن لم يدفنه الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>