فَصْلٌ: والدَلِيل من السنة على تحريم اللواط وعظم جرمه وعقوبة فاعله قوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي.
عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» . رواه ابن ماجة والترمذي وَقَالَ: حديث حسن غريب والحاكم وَقَالَ: صحيح الإسناد وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط» . رواه النسائي وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: إن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً، أو امرأة في دبرها» . رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، ومِمَّا جَاءَ في إتيان النساء في أدبارهن ما يلي.
وعن عَبْد اللهِ بن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال:«هِيَ اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وعن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» . رواه أَحَمَد والبزار ورجالهما رِجَال الصحيح.
وروي عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: عشر خصال من أعمال قوم لوط: تصفيف الشعر، وحل الإزار، ورمي البندق، والخذف بالحصا، واللعب بالحمام الطيارة، والصفير بالأصابع، وفرقعة الأكعب، وإسبال الإزار، وحل أزر الأقبية، وإدمان شرب الخمر، وإتيان الذكور وستزيد