للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.. أَفْكَارُهَا فِي الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ الَّذِي

قَدْ حَارَ فِيهِ فِكْرَةُ الإِنْسَانِ

فَجَمَالُهَا قِشْرٌ رَقِيقٌ تَحْتَهُ

مَا شِئْتَ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ

نَقْدٌ رَدِيءٌ فَوْقَهُ مِنْ فِضَّةٍ

شَيْءٌ يَظُنُّ بِهِ مِنَ الأَثْمَانِ

فَالنَّاقِدُونَ يَرَوْنَ مَاذَا تَحْتَهُ

وَالنَّاسُ أَكْثَرُهُمْ مِنْ الْعُمْيَانِ

أَمَّا جَمِيلاتُ الْوُجُوهِ فَخَائِنَا

تٌ بُعُولَهُنَّ وَهُنَّ لِلأَخْدَانِ

وَالْحَافِظَاتُ الْغَيْبِ مِنْهُنَّ الَّتِي

قَدْ أَصْبَحَتْ فَرْدًا مِنْ النِّسْوَانِ ... >?

اللَّهُمَّ وفقنا توفيقًا يقينا عن معاصيك وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك وأجرنا يا مولانَا من خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيعِ المسلمين الأحياء مِنْهُمْ والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

(موعظة)

عباد الله كَانَ تعدد الزوجات عادة شائعة في الْعَرَب فَإِنَّهُمْ لم يكونوا يتقيدون فيه بعدد ولا يراعون عدلاً بين الزوجات فكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أصلحهُ الإسلام فلم يمنعه منعًا باتًا لما في ذَلِكَ من الحرج ولم يتركه فوضى كما كَانَ بل أباحه إلى أربع وشرط للحل شرطًا وثيقًا وَهُوَ العدل بين الزوجات في المعاملة.

قال الله تَعَالَى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} فتراه قَدْ شرط إباحة تعدد الزوجات بالعدل كما

<<  <  ج: ص:  >  >>