للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه والتخلي عليه والطواف به والتمسح به والتخلي بين القبور والصلاة عنده لأجل الدعاء والاتكاء إليه.

ويكره المشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه وإليك أدلة ما سبق منها حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . متفق عليه.

وعن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ولفظه نهى أن تجصص القبور أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئًا على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر أو لا تؤذه» . رواه أحمد.

وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» . رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأن أطأ على جمرةٍ أو سيفٍ أحب إليَّ من أن أطأ على قبر مسلم» . رواه الخلال وابن ماجة.

ويحرم دفن في ملك الغير وينبش ما لم يأذن له المالك للأرض.

ويحرم نبش ميت باق لميت آخر لما في النبش من هتك حرمة الميت ومتى علم أن الميت بلي وصار رميمًا جاز نبشه ودفن غيره فيه.

وإن شك في أنه بلي وصار رميمًا رجع إلى قول أهل الخبرة والمعرفة بذلك فإن حفر فوجد في الأرض عظامًا دفنها موضعها وأبقاها في مكانها وأعاد

<<  <  ج: ص:  >  >>