للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسواق ومجامع الناس لعلمه أنه إذا جاهر به في ذلك ازداد إثمه وعظم جرمه، ذو الحياء لا يخلو بأمره لا محرم معها لا في بيت ولا في سيارة ولا في أي محل لعلمه أن خلوة بالأجنبية محرم للأحاديث الواردة في ذلك.

صاحب الحياء لا يبيع ويشتري في صور ذوات الأرواح مجسدة أو غير مجسدة ولا يبيع آلات اللهو كالتلفزيون والسينما والمذياع لعلمه أن ذلك محرم وأنه بتعاطيه ذلك يكون معينًا على نشر المعاصي في أرض الله بل ولا يصلحها لأن ذلك مساعدة على المعاصي.

والأجرة حرام التي تأتي مقابل تصليح آلات اللهو والفسوق وقس على ذلك باقي المحرمات فصاحب الحياء الخلقي يستحي من الله، ومن استحيا من الله لم يغضبه. صاحب الدين والحياء لا يعمر قصور للأعراس ولا يشارك في عمارتها لعلمه أن ذلك يصادم تخفيف الصداق الذي هو سبب لتكثير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين عن عمارتها والمشاركة فيها اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله أن يهلك عبدًا نزع منه الحياء؛ فإذا نزع منه الحياء لم تلفه إلا مقيتًا ممقتًا، فإذا لم تلفه إلا مقيتًا ممقتًا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلفه إلا خائنًا مخونًا، فإذا لم تلفه إلا خائنًا مخونًا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلفه إلا رجيمًا ملعنًا نزعت منه رِبْقَةِ الإسلام. رواه ابن ماجه.

قال العلماء على هذا الحديث: وهذا ترتيب دقيق في وصفه لأمراض النفوس وتتبعه لأطوارها وكيف تسلم كل مرحلة خبيثة على أخرى أشد نُكرًا فإن الرجل إذا مزق جلباب الحياء عن وجهه ولم يتهيب على علمه حسابًا ولم يخش في سلوكه لومة لائم مد يد الأذى للناس

<<  <  ج: ص:  >  >>