للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَبَانِيه الْعِظَامِ الْمُشَارُ إليها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بُنِيَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ» ذَكَر منها إيتاءَ الزكاةِ. وَتَجَبُ الزَّكَاة في خمسةِ أشياءَ:

١- بهيمةِ الأنعامِ وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ.

٢- الخارجِ مِنْ الأرضِ ومَا في مَعْنَاهُ كالْعَسَلِ الْخَارجِ مِن النحلِ.

٣- عُرُوضِ التجارةِ.

٤- الأَثْمَانِ.

٥- الثِّمَارِ.

ولا زكاةَ في شيءٍ مِن ذلكَ حَتَّى يَبْلَغَ نِصَابًا، ولا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحوُل عليهِ الْحولُ، إلا في الخارج مِنَ الأرضِ لِقولِهِ تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وإلا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجارةِ فإنَّ حَوْلَهُما حَوْلُ أَصْلِهِما إنْ كَانَ نِصَابًا، وإلا فابتدَاء الحولِ مِنْ حينِ كَمُلَ نِصَابًا.

وَمَنْ كَانَ عندَهُ مالٌ وعليه دَيْنٌ فإن كان بمقدار ما عنده فلا زكاةَ فيه، فإن كان عندَه عشرةُ آلافٍ وعليه دينٌ عَشَرَةُ آلافٍ فَأَصْبَحَ مَا يَمْلِكُ شَيئًا، وإِنْ كَانَ عندَه عِشْرُونَ أَلْفًا وعليه عَشَرَةُ زَكَّى عَشَرَةً، وَإِنْ كَانَ عليهِ عَشْرُونَ وعندَه عَشَرَةٌ فَلَيْسَ عليه شَيءٍ ولَهُ الأَخذُ مِن الزكاةِ لأَنَّهُ مِنْ الفُقَراءِ ولأنه غارِمٌ.

وَيُضَمَّ الْمُسْتَفَادُ إلى نِصَابٍ بيدِهِ مِن جِنْسِهِ، أو في حُكْمِهِ في وُجُوبِ الزَّكاةِ لا في الْحَوْلِ، فَيُرَكِي كلَّ واحدٍ إذا تَمَّ حَوْلُهُ.

وَتجبُ الزكاةُ فيما زَادَ على النصابِ بحسَابِهِ إلا في السائِمةِ فلا زَكاةَ في وَقْصِهَا لما رَوَى أبُو عُبَيْدَةَ في غَرِيبِهِ: (وليسَ في الأوقاصِ صدقةَ) ، وقال: (الْوَقُصُ ما بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>