وَرَدَ عَنْ أَبَي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَا فَصُمْ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» . رواهُ الترمِذى.
وَعَنْ قَتَادَة بْنِ مِلْحَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ:(كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرنا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ) . رواه أبو داود
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: (أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:(أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَيُسَنّ صِيامُ أَيَّامِ الاثنين والخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يومِ الاثْنِينِ فَقَالَ:«ذَلِكَ اليَوْمُ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَأَنْزِلَ عَليَّ فِيهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْم الاثْنَيْنِ والخَمِيس فَأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» . رواهُ التّرمِذي، وَقَال: حَدِيثُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ صَوْم.
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الأنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.